الإمام أحمد المرتضى

333

شرح الأزهار

لعرف ( 1 ) بأن التفويض يدخل تحته القرض ونحوه جاز ذلك ( فصل ) في حكم المؤن التي يحتاج إليها في المضاربة ( و ) اعلم أن ( مؤن المال ) من كراء وعلف بهيمة وأجرة دلال وغير ذلك فهذه ( كلها ) تكون ( من ربحه ( 2 ) ثم ) إذا لم يكن ثم ربح كانت ( من رأسه ) قيل ( ع ) ولو أدى إلى استغراق المال ( 3 ) جاز ذلك ( وكذا مؤن ( 4 ) العامل وخادمه تكون من الربح أيضا بشروط أربعة الأول أن تكون هذه المؤن هي ( المعتادة ( 5 ) من طعام وشراب وكسوة ومركوب ( 6 ) فإن لم تكن له عادة فعادة مثله ( 7 ) * الشرط الثاني أن يكون ذلك ( في السفر فقط ( 8 ) فإن كان مقيما في مصره ( 9 ) لم يجز له الاستنفاق من مال المضاربة بل من خاصة ماله قال في الشرح لا خلاف في هذا لان إقامته في مصره ليس لأجل المال قيل ( ح ) ( 10 )